السيد محمد تقي المدرسي

80

فقه المصالح العامة

وقال ابن سنان أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة المرأة والغلام ، هل تؤكل ؟ فقال : « نعم ، إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حَلَّت ذبيحتها ، وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حَلَّت ذبيحته ، وإذا كان الرجل مسلماً فنسي أن يُسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه . » « 1 » 4 - وقال محمد بن مسلم : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة باللّيطة وبالمروة ، فقال : « لا ذكاة إلا بحديدة . » « 2 » 5 - وسأل محمد بن مسلم الإمام الباقر عليه السلام عن الذبيحة ، فقال : « استقبل بذبيحتك القبلة ، ولاتنخعها حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تُذبَح من مذبحها . » « 3 » 6 - وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال : « كُلْ منها » . قيل له : فإنّه لم يوجهها ، « 4 » فقال : « فلا تأكل منها . . . » « 5 » 7 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الذبيحة تُذبح لغير القبلة ، فقال : « لا بأس ، إذا لم يتعمَّد . . . » « 6 » 8 -

--> ( 1 ) - المصدر ، الباب 23 ، ح 11 ، ص 276 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ح 1 ، ص 252 . ( الليطة هي قشرة القصبة الملتصقة بها وهي تكون حادّة عادة ، والمروة حجارة صلبة قد تُقطع بها الأشياء . ) ( 3 ) - المصدر ، الباب 6 ، ح 1 ، ص 258 . ( 4 ) - أي تعمَّد عدم توجيهها للقبلة . ( 5 ) - المصدر ، الباب 14 ، ح 2 ، ص 266 . ( 6 ) - المصدر ، ح 3 . .